Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة السادسة إذا قال: أحد عبيدى حر أو إحدى نسائي طالق.

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الفضل يصرف إلى الثلث، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أن جميعه خارج من رأس المال، وهو قول الغير.

والقولان في "المُدوّنة".

وسبب الخلاف: المخير بين الشيئين، هل يعد مختارًا لما ترك أم لا؟ فإن لم يخير السيد حتى مات أحدهما، وكانا اثنين، فإن مات حتف أنفه: كان ما خلف من المال لسيده بالرق، وكان الباقي عتيقًا.

فإن مات مقتولًا هل يحكم له بحكم العبد أو يحكم له بحكم الحر؟ قولان:

أحدهما: أن يحكم له بحكم الحر، ويكون فيه الدية في الخطأ والقصاص في العمد.

الثاني: أنه يحكم [على من] (١) مات منهما بحكم العبد، وعلى قاتله قيمة عبد، ويكون الباقي عتيقًا، وهو قول سحنون.

فإن ماتا جميعًا قبل الاختيار، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الأول موروث بالرق وآخرهما موتًا مورث بالحرية.

والثانى: أنهما جميعًا ماتا على الرق، وبه يورثان.

والقولان لسحنون.

وسبب الخلاف: الاختيار، هل يفتقر إلى حكم حاكم أم لا؟

والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 169 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.