Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة التاسعة إذا اشترى أباه وعليه دين يغترقه

واختلف في تأويل قول مالك في الفصل الأول إذا اشتراه وعليه دين يفرقه حيث قال: لا يعتق عليه.

هل هو وفاق لقوله في الفصل الثاني أو خلافٌ له؟ على قولين:

أحدهما: أنه موافق [له] (١)، وأن معنى قوله في الأول لا يعتق عليه، كقوله يرد البيع في الثانية وهو تأويل الشيخ أبى الحسن بن القابسى، وهو الصحيح, لأن المسألة جاءت [مجتمعة] (٢) باللفظين في "كتاب المبسوط" ونصها: قال مالك: ومن اشترى أباه، وعليه دين أو عنده بعض ثمنه لا يعتق منه شىءٌ، وأرى أن يردَّ البيع.

ثم قال ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك، وأرى أن يُباع منه [ببقية الثمن] (٣) وهذا هو الصحيح.

والثانى: أن معنى قوله في [الأولى] (٤) "ولا يعتق عليه" أنه يباع في الدين [ولا يرد البيع] (٥).

والثالث: ينتقض فيها البيع، وهذا تأويل الشيخ أبى محمَّد بن أبي زيد.

فعلى تأويل القابسى وما في "المبسوط"، يكون في المسألة قولان:

أحدهما: أنه يرد البيع في [الفصلين] (٦)، وهو قول مالك، ويكون قول الغير حُجَّة لهُ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 179 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.