والثانى: أنه يباع في الدين، وهو قول ابن القاسم.
[و] (١) على تأويل الشيخ أبى محمَّد، يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من "الكتاب":
أحدها: أن البيع لازم [في الجميع] (٢)، ويباع منهُ بوفاء الدين، وهو قول ابن القاسم.
والثانى: أنه ينتقض البيع في الفصلين جميعًا، وهو قول المغيرة في "الكتاب".
والثالث: التفصيل بين أن يشتريه [وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه] (٣)، وليس عنده إلا بعض ثمنه، فيُفسخ فيه البيع، وهو قول مالك ﵀، وهذا أضعف الأقوال. [والحمد لله وحده] (٤).