Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة التاسعة إذا اشترى أباه وعليه دين يغترقه

والثانى: أنه يباع في الدين، وهو قول ابن القاسم.

[و] (١) على تأويل الشيخ أبى محمَّد، يتخرج في المسألة ثلاثة أقوال من "الكتاب":

أحدها: أن البيع لازم [في الجميع] (٢)، ويباع منهُ بوفاء الدين، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنه ينتقض البيع في الفصلين جميعًا، وهو قول المغيرة في "الكتاب".

والثالث: التفصيل بين أن يشتريه [وعليه من الديون ما يغترقه أن البيع الأول صحيح ويباع فيما عليه من الدين وبين أن يشتريه] (٣)، وليس عنده إلا بعض ثمنه، فيُفسخ فيه البيع، وهو قول مالك ﵀، وهذا أضعف الأقوال. [والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 180 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.