Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 181

  1. كتاب العتق الأول
  2. المسألة العاشرة في عتق أحد الشريكين حصته له في عبد بينه وبين غيره فلا يخلو ذلك [من]

المسألة العاشرة

في عتق أحد الشريكين حصَّتهُ له في عبدٍ بينهُ وبين غيره فلا يخلو ذلك [من] (١) ستة أوجه:

أحدها: أن يكون بين حرين مسلمين.

والثانى: أن يكون بين مملوكين مسلمين.

والثالث: أن يكون بين حُر ومملوك.

والرابع: أن يكون بين محجُورٍ عليهِ [ومطلوقُ] (٢) اليد.

والخامس: أن يكون بين نصرانيين.

والسادس: أن يكون بين مسلم ونصرانى.

والعبد في جميع ذلك مسلم أو نصرانى.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان العبد بين أشراكٍ مسلمين، فأحدث أحدهما في حقه عقدًا من عقود الحرية، فلا يخلو ما أحدثه من أربعة أوجه:

إما أن يكاتب، أو يدبر، أو يعتق إلى أجل، أو يعتق ناجرًا.

فأما الكتابة فباطلة، لاستحالة [كتابة بعض] (٣) عبد، لاختلاف صفة الاستسعاء هذا يستسعيه على النجوم، وهذا يستسعيه على الدوام، وذلك مخاطرة ومقامرة [وهو] (٤) من أكل المال بالباطل.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 181 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.