Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 212

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

حنيفة إلى أن الإسفار [به] (١) أفضل.

وسبب الخلاف: معارضة الأخبار؛ منها حديث عائشة ﵂ أنها قالت: [إن] (٢) كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (٣).

وقولها إن كان يشعر بالتكرار، ولا يطلق مثل هذا اللفظ إلا على ما تكرر وقوعه كثيرًا.

وعارضه أبو حنيفة بقوله [أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر، وفي رواية: "أخروا"، وأما قوله] (٤) ﷺ حين سُئِلَ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لأول وقتها" (٥).

فذهب الفقهاء في هذه الأخبار مذهب الترجيح.

والإسفار: هو الكشف والبيان، فكأن الصبح كشف عن [خبر] (٦) النهار بالضياء، وذلك الضياء من مقدمات طلوع الشمس.

ولذلك يكون عند طلوع الفجر بيان ساطع، ثم تليها الحمرة، ثم يملؤها البياض الكلي الذي يليه طلوع الشمس؛ فيسمى ذلك الإسفار.

ومنه سُمى السَّفر سَفَرًا؛ لأنه يُسْفِرُ عن أخلاق الرِّجال حتى تظهر الأخلاق الكامنة [ق/ ١٠ ب] فيهم لما فيه من المشقة وضيق الظعن حتى ترى من كان موسومًا بحسن الصحبة، وجميل المعاشرة في الحضر ظهر منه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 212 (SanadKitab #123685, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.