Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

وهذا حديث صحيح خرَّجه البخاري ومسلم.

ومنها: ما خرجه مالك في "الموطأ" (١) عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن وقت صلاة الصبح .. الحديث,.

فقال: "ما بين هذين وقت".

ومنها: حديث ابن عباس [﵁] (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "أَمَّني جبريل ﵇ عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس .. " الحديث (٣) [إلى أن] (٤) قال: "وصلى بي الفجر فأسفر".

وحديث ابن عباس، وحديث عطاء يؤذنان بأن الصبح [لها] (٥) وقت الاضطرار.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يؤذن بنفيه؛ لأن وقت الاختيار يمتد إلى طلوع الشمس أو قربه؛ لأنه قال في [حديث] (٦) أبي هريرة: "ثم صلى الصبح من الغد ثم انصرف، وقائل يقول طلعت الشمس".

واختلف [أيضًا] (٧) هل التغليس بالصبح أفضل [أو] (٨) الإسفار [به أفضل] (٩)؟

فذهب مالك والشافعي إلى أن التغليس بالصبح أفضل، وذهب أبو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 211 (SanadKitab #123685, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.