وهذا حديث صحيح خرَّجه البخاري ومسلم.
ومنها: ما خرجه مالك في "الموطأ" (١) عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن وقت صلاة الصبح .. الحديث,.
فقال: "ما بين هذين وقت".
ومنها: حديث ابن عباس [﵁] (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "أَمَّني جبريل ﵇ عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس .. " الحديث (٣) [إلى أن] (٤) قال: "وصلى بي الفجر فأسفر".
وحديث ابن عباس، وحديث عطاء يؤذنان بأن الصبح [لها] (٥) وقت الاضطرار.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يؤذن بنفيه؛ لأن وقت الاختيار يمتد إلى طلوع الشمس أو قربه؛ لأنه قال في [حديث] (٦) أبي هريرة: "ثم صلى الصبح من الغد ثم انصرف، وقائل يقول طلعت الشمس".
واختلف [أيضًا] (٧) هل التغليس بالصبح أفضل [أو] (٨) الإسفار [به أفضل] (٩)؟
فذهب مالك والشافعي إلى أن التغليس بالصبح أفضل، وذهب أبو