Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب العتق الثاني
  2. المسألة الأولى شراء الأب من يعتق على ابنه الصغير.

مالهِ، فهو قولٌ ضعيف.

فإذا كُنَّا نعتقه على العامل في القراض، ولم يكن فيه ربح، بل بمجرد إطلاق اليد في التصرف، فبأن يعتق على الأب أولى, لأنَّ شبهة الأب في مال ولده الصغير أقوى مِن شبهة العامل والوكيل، وهذان لهما شبهة الإذن في التصرف، والأب له شبهة أصلية، وهو قوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" (١) مع ما انضاف إلى ذلك من إطلاق اليد في التصرف في مالهِ، وأنَّ الأبَّ لو أعتق عبد ابنه الصغير عن نفسه وكان مُوسرًا لنفذ العتق، وغرم القيمة اتفاقًا.

والعامل لو أعتق عبدًا مِن مال القراض لرد العتق اتفاقًا.

فدلَّ والحالة هذه أنَّ شبهة الأب أقوى.

فلو قيل: إنَّهُ يعتق على الأب دون العامل، لكان في النظر أولى غير أنَّ المصلحة تقتضى مساواتهما، من حيث أنَّها جناية على مال الغير، فوجب أن [يعاقبا] (٢) بنقيض المقصود، ويعتق [عليهما] (٣) ويغرمان الثمن أو القيمة، ليكون ذلك ردعًا لهما ولأمثالهما.

والحمد لله وحدهُ.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 209 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.