Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 210

  1. كتاب العتق الثاني
  2. المسألة الثانية في العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.

المسألة الثانية

في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.

أحدها: أن يقول له "اشترنى لنفسى".

والثانى: أن يقول له "اشترنى لنفسك".

والثالث: أن يقول له "اشترنى لنفسك وأعتقنى".

والرابع: أن يختلفا.

والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له: "اشترنى فسكت".

فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.

فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر] (١) [مكانه] (٢) [لأنه ملك نفسه وولاءه] (٣) لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه] (٤) [وماله] (٥) له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا] (٦).

وأما الوجه الثاني: إذا قال "اشترنى لنفسك" فاشتراه بمال دفعه إليه فلا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 210 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.