Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب المدبر
  2. المسألة الثالثة في بيع المدبر.

المسألة الثالثة

في بيع المدبر.

ولا يخلو بيع المُدبر مِن أحد وجهين:

إما أن يكون قائمًا بين المُشترى.

أو فائتًا.

فإن كان قائمًا: فالبيع مردود اتفاقًا.

وإن كان فائتًا، فهل هو في ضمان البائع [أو في ضمان المشترى] (١)؟

[فعن مالك في ذلك قولان] (٢):

أحدهما: أنَّ الضمان [فيهِ من] (٣) البائع، وأن البيع [فيه] (٤) غيرُ مُنعقد.

والثانى: أنَّ الضمان فيه مِن المُشترى.

فعلى القول بأنَّ الضمان فيهِ مِن [المشترى] (٥)، فلا يخلو فواتهُ مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا بحدوث عيب.

وإما بموت.

أو بعتق.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 238 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.