[أو إيلاد] (١) إن كانت أمة.
فإن فات بحدوث عيبٍ: فالبيع مفسوخ، ويردُّ المُشترى العبدَ، مع ما نقصه العيب.
واختلف في أرش العيب، هل يكون للسيد ملكًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ على قولين:
أحدهما: أنَّهُ يكون للسيد ملكًا، وهو ظاهر "المُدوَّنة"، كأرش بعض أعضائه.
والثانى: أنَّهُ يجعلهُ في [رقبته] (٢) للعِتق.
وإن كان فواتهُ ذهاب [شخصهِ] (٣) بالموت،
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّ البائع يصرف جميع الثمن في رقبة أُخرى، وهو قول أشهب في "الدمياطية".
والثانى: أنَهُ يصرف الفضل إلى الرقبة خاصةً، وهو مذهب "المُدوَّنة".
والثالث: أنَّ الفضل الزائد [على ما] (٤) بين الرَّجاء والخوف يُصرف للمشترى، وهو أحد قولى سحنون ﵁.
وإن كان فواتهُ بعتقِ أو إيلاد إن كانت أمة، هل يفتيهما ذلك أو ينتقض البيع؟ قولان منصوصان في كتاب "المكاتب".