Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب المدبر
  2. المسألة الثالثة في بيع المدبر.

[أو إيلاد] (١) إن كانت أمة.

فإن فات بحدوث عيبٍ: فالبيع مفسوخ، ويردُّ المُشترى العبدَ، مع ما نقصه العيب.

واختلف في أرش العيب، هل يكون للسيد ملكًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يكون للسيد ملكًا، وهو ظاهر "المُدوَّنة"، كأرش بعض أعضائه.

والثانى: أنَّهُ يجعلهُ في [رقبته] (٢) للعِتق.

وإن كان فواتهُ ذهاب [شخصهِ] (٣) بالموت،

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ البائع يصرف جميع الثمن في رقبة أُخرى، وهو قول أشهب في "الدمياطية".

والثانى: أنَهُ يصرف الفضل إلى الرقبة خاصةً، وهو مذهب "المُدوَّنة".

والثالث: أنَّ الفضل الزائد [على ما] (٤) بين الرَّجاء والخوف يُصرف للمشترى، وهو أحد قولى سحنون ﵁.

وإن كان فواتهُ بعتقِ أو إيلاد إن كانت أمة، هل يفتيهما ذلك أو ينتقض البيع؟ قولان منصوصان في كتاب "المكاتب".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 239 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.