Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 263

  1. كتاب المكاتب
  2. المسألة الرابعة في القطاعة.

المسألة الرابعة

في القطاعة.

ولا يخلو الحُكم فيها مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون ذلك بلفظ القطاعة، إمَّا صيغة أو فحواها.

والثانى: أن يكون ذلك بلفظ السلف.

والثالث: أن يكون بلفظ [الإنظار].

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان ذلك بلفظ الكتابة صيغةً أو فحوى، مِثل أن يقول: أقاطعك على عشرين مِن مائة، ولا يخلو مِن وجهين:

أحدها: أن يكون في مكاتب يملك جميعهُ أو في مكاتب بينهُ وبين غيره.

فإن كان ذلك في مكاتب يملك جميعهُ، فلا خلاف في الجواز.

وإن قاطعهُ مِن ذهب على وَرِق أو مِن وَرِق على ذهب أو عروض.

فإن كان [على] (١) النقد وتعجيل العتق، فلا خلاف في المذهب في الجواز فإن كان إلى أجل وتعجَّل العتق، قولان:

مشهور المذهب: الجواز.

وسبب الخلاف: الكتابة، هل طريقها طريق البيع أو طريق العتق؟ وللخلاف فيها مطلق آخر: معاملة السيِّد هلى هى كمعاملة الأجانب أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 263 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.