Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 264

  1. كتاب المكاتب
  2. المسألة الرابعة في القطاعة.

فإن تعجَّل ما فسخ فيهِ الكتابة، فالعتق مُعجَّل اتفاقًا.

فإن كان إلى أجل، والعتق غير مُعجَّل، هل تجوز القطاعة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ القطاعة لا تجوز إلا على تعجيل العتق، وهو قول سحنون في "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّ ذلك جائز، سواءٌ عجلَّ عتقهُ أم لا، وهو ظاهر قول ابن القاسم فى "المُدوَّنة".

والخلاف في المذهب مشهور، قد حكاهُ الشيخ أبو إسحاق التونسى وغيره.

فإن كان ذلك في مكاتب بينهُ وبين غيره مثل أن يُقاطعهُ على عشرين من مائة كما قدَّمنا، فلا يخلو مِن أن يكون ذلك بإذن شريكهِ أم لا.

فإن كان ذلك بإذن شريكهِ، فلا يخلو العبد مِن ثلاثة أحوال:

إما أن يُؤدى للشريك الذي لم يقاطع جميع حقِّه مِن الكتابة.

والثانى: أن يعجز.

والثالث: أن يموت قبل أداء.

أمَّا إذا أدى لهُ جميع نصيبه، فالعبد حر والولاء بينهما على قدر أنصبائهما في العبد.

وأمَّا الحالة الثانية: إذا عجز، فلا يخلو عجزهُ مِن وجهين:

أحدهما: أن يعجز قبل أن يستوفى المُتمسك شيئًا.

والثانى: أن يعجز [بعد أن استوفى] (١)، مِثل: الذي قاطع عليهِ

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 264 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.