Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

أو [من] (١) الغُسل.

والثاني: أن الكافر يُسْلِم، والمُغْمَى عليه يفيق: أن المعتبر ما بقى [في] (٢) النهار -بعد الإفاقة والإِسلام، وهو قول عبد الملك [بن الماجشون وغيره] (٣).

وسبب الخلاف: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا (٤)؟.

فمن رأى أنهم مخاطبون بالفروع يقول: إن المعتبر ما بقى من النهار بعد الإِسلام؛ لأنه مُتَعَد في ترك الصلاة، ولكونه قادرًا على رفع المانع [وزواله] (٥)، الذي هو الكفر.

ومن رأى أنهم غير مخاطبين [يقول] (٦): هو [كالحائض] (٧)، وهو معذور في تركها.

وأما المغمى عليه: فالذي يقتضيه النظر أن يكون كالحائض، والصبي؛ لأنه مغلوب ومعذور؛ فإن بقى [في] (٨) النهار قدر ركعة إلى أربع: سقط الظهر في حق الجميع.

وإن بقى قدر خمس ركعات فأكثر: لزمه الظهر، والعصر في حق الجميع.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 220 (SanadKitab #123685, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.