Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثانية في الأوقات

بَيْدَ أن عبد الملك فَرّق بين الإغماء [الكثير، والإغماء القليل] (١)، فقال: إن كان الإغماء يتصل بالمرض قبله أو بعده، فهذا [الذي] (٢) لا يقضي الصلاة.

[فأما] (٣) الذي يغمى عليه [أمدًا] (٤) يسيرًا من الفجر إلى طلوع الشمس وهو صحيح: فهذا الذي يقضي الصلاة.

وهذا الذي ذهب إليه عبد الملك مخالف لأثر ابن عمر ﵁ أنه أغمى عليه، ولم يقض الصلاة، ولم يذكر أنه اتصل بالمرض لا قبل ولا بعد.

فإذا قلنا أن المعتبر ما بقى بعد الفراغ في الحائض على الاتفاق، وفي النصراني [يسلم] (٥) على الخلاف.

فإن [توانوا] (٦) في الغسل، أو الوضوء أو فرطوا فيه حتى غربت الشمس أو طلعت: [فإنهم يقضون كلهم] (٧).

واختلف [فيهم] (٨) إذا [أحدثوا] (٩) وعلموا قبل الصلاة أن الماء الذي كان به الطهر أو الوضوء نجس, ولم يتغير: على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المعتبر ما بقي من النهار بعد الطهارة أو الوضوء الأول،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 221 (SanadKitab #123685, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.