Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 5, halaman 316

  1. كتاب المكاتب
  2. المسألة السادسة عشرة فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين

وسبب الخلاف: هل النظر إلى الحال أو النظر إلى المآل؟

فمن اعتبر الحال قال: قيمة الكتابة, لأنَّها التي تملكها فى الحال، إذ له بيع الكتابة، ويقبض [الثمن] (١) نقدًا.

ومَنَ اعتبر المآل: رأى أن عدد الكتابة هو الموصى به فهو المجعول فى الثلث.

وأمَّا قوله أو قيمة الرقبة، إن كانت أقل.

أما على القول باعتبار عدد الكتابة فى الثلث، فيصح الأمران على [اعتبار] (٢) المآل، لأنَّ الذي يحصل للموصى به إذا حمل الثُلُث.

ووصية أحد أمرين: إمَّا الكتابة إن أداها العبد.

وإما رقبة العبد إن عجز فيصح اعتبار الأقل [بينهما] (٣).

وأمَّا اعتبار الأقل بين قيمة الكتابة وقيمة الرقبة:

فذلك استحسان على القول بمراعاة الحال، إذ لا مدخل لقيمة الرقبة هنالك.

والجواب عن الوجه الثاني من الوجه الأول: إذا أوصى له بنجم منها، فلا يخلو ذلك النجم من أن يكون معينًا أو مبهمًا:

فإن كان معينا، وحمله الثلث، كان له مطالبة المكاتب بذلك.

فإن عجز رق [له] (٤) من رقبة العبد مقدار ما يُقابل ذلك.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 5، ص 316 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.