Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

واختلافهم في كونه يقطع بَسَلَام أو بغير سَلَام على هذا الأصل ينبني.

فإن لم يَقْدِر على أن يَرْفَع ويُدْرِك الإِمام: هل يقطع أو يتمادى مع الإِمام ويُعِيد؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يَقْطَع ويُكَبّر، وَيَدْخل مع الإِمام، ويكون الآن داخلًا في الصلاة.

والثاني: أنه يتمادى ويُعِيد، وهو قول مالك في "المدونة".

وينبني الخلاف: على الخلاف في [خلاف غير] (١) المذهب هل يُرَاعَى أو لا يرَاعَى؟ ولاسِيَمَا ما فيه وصف زائد يُراد الخير لأَجْلِه كمسألتنا الآن؛ فإنها صلاة الجماعة والأجر فيه [يزداد] (٢) على صلاة الفذ حسب ما روى في الخبر (٣)، ولأنها صلاة جائزة على قول، فعسى أن يتمادى مع الإِمام، ويتحصل له أجر الجماعة، ولئلَّا [ق/ ٢٢ أ] يبطل عمله، والله تعالى يقول: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٤)، ثم يُعيده على ما يَقْتَضِيه أصل مذهبه ليخرج من الخلاف.

ومن رأى أنها صلاة لا تَبْرَأ بها الذّمة، ولا تَقَع [عنده] (٥) مَوقع الإجزاء، وأن فَضْل الجماعة يَقْدِرُ على استدراكه بأن يَقْطَع ويُحرم ويَدْخل مع الإِمام مِنْ ساعته مهما بَقِي من الصلاة [رُكن] (٦) يكون بإدراكه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 234 (SanadKitab #123685, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.