Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

مُدْرِكًا، قال: يقطع، وهو الذي يقتضيه النظر.

وعلى القول بأنه يقطع: هل يقطع بسلام أو بكلام؟

قولان: وقد قدمناهما وبَيَّناهُما. وهذا [كله] (١) في الركعة الأولى، وأما إن فاتته الأولى، وأدرك الإِمام في الثانية: فإن كَبّر للركوع، ولم يَنْو بذلك تكبيرة الإحرام: فعلى القولين المتقدمين.

فإن كَبّر للركوع، ونَوَى بذلك تكبيرة الإحرام: فهل تُجزئه كالركعة الأولى؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، مساواة بين الأولى والثانية، وهي رواية على بن زياد عن مالك (٢).

والثاني: أنه يقطع على كل حال، فرقًا بين الأولى والثانية، وهو قول ابن حبيب (٣).

ولا يخفى على لبيب بُعد قول ابن حبيب.

وإن دخل مع الإِمام في الأولى، فنسى تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وكبر للركوع في الثانية، ولم ينو بها تكبيرة الإحرام: فقال مالك في "موطئه" (٤): إنه يقطع.

والفرق [عنده] (٥) بين هذه وبين الأولى: تباعد ما بين النية،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 235 (SanadKitab #123685, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.