Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 32

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة السابعة [فيمن] دفع لغريمه عرضا، وقال له بعه واستوف منه [حقك]

المسألة السابعة [فيمن] (١) دفع لغريمه عرضًا، وقال له بعه واستوف منه [حقك] (٢)

فلا يخلو الدفع من أن يكون قبل حلول الدين، أو بعده؛ فإن كان قبل حلول الدين: فلا يجوز؛ لأن ذلك سلف جر منفعة.

فإن كان بعد الحلول: فلا يخلو ذلك [العرض] (٣) من أن يكون من جنس ما باع بذلك الثمن، أو من غير جنسه؛ فإن كان من غير جنسه مما يجوز أن [يسلمه] (٤) فيه: فلا يخلو من أن يبيعه ببينة، أو بغير بينة.

فإن باعه ببينة: فالبيع نافذ، والقضاء جائز.

فإن باعه بغير بينة فهل يجوز ذلك البيع أم لا؟

قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: الجواز، وهو نص المدونة.

والثاني: أن البيع لا يجوز؛ لاحتمال أن يبيعه من نفسه فيكون قد فسخ دينه فيما فيه خيار، فيصير فسخ دين في دين.

فأما إن كان ذلك من جنس ما باع به الثمن الذي اقتضاه.

فإن باعه ببينة: فالبيع جائز اتفاقًا، فإن أشكل الأمر: لم يجز؛ لما في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 32 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.