Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 33

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة السابعة [فيمن] دفع لغريمه عرضا، وقال له بعه واستوف منه [حقك]

ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه، فيكون قد أخذ عروضًا إلى أجل بعروض مثلها ومن صنفها، فيصير عروضًا بعروض من صنف واحد إلى أجل، إلا أن يكون مثل صنف عرضه وجودته وعدده.

وإن اختلفا في العدد: فلا يجوز؛ لأن ذلك ضمان بجعل، وكذلك إن اتفق العدد واختلفا في الصفة.

فإن اتفقا في العدد وكان الأول إذنًا، فهل يجوز ويكون إقالة؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو ظاهر قوله في كتاب السلم [الأول] (١).

والقول الثاني: أن ذلك جائز، وهو نص قوله في "كتاب الصرف".

والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 33 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.