Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

والثاني: أنه يتمادى.

وعلى القول بأنه يقطع: هل بسلام أو بغير سلام؟ قولان:

أحدهما: أنه بسَلَام.

وفي "واضحة" (١) ابن حبيب: بغير سلام.

[فمن] (٢) قال: [إن القَطع] (٣) بسلام لاحتمال أن يكون كَبّر. [ومن] (٤) قال: بغير سلام لاحتمال أن يكون لم يُكَبّر.

فهذا وجه قول [من قال] (٥) أنه يتمادى ويُعِيد احتياطًا للعبادة، فإن أيقن أنه كبر فلا يخلو من [ثلاثة أوجه] (٦):

[أحدها: أن يكبر بعد تكبيرة الإِمام] (٧).

والثاني: أن يُحْرِم قَبْل إمامه.

والثالث: أن يُكَبّر مع الإِمام في زَمَان واحد.

فإن كَبّر بَعْد تكبيرة الإِمام: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه فَعَل ما أُمِرَ به مِنْ مُتَابعة الإِمام والاقْتِدَاء به؛ لقوله ﵇: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (٨).

وأما إن كَبّر قَبل إمامه: فإنه يَقْطَع ويُكَبّر بعد الإِمام.

وهل يكون القَطْع بسَلام؟ قولان (٩):

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 237 (SanadKitab #123685, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.