Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

أحدهما: بغير سلام، وهو قول مالك.

والثاني: أنه يقطع بسلام، وهو قول سحنون.

فلو صلى لنفسه بذلك الإحرام: فهل تجزئه صلاته أم لا؟.

[فالمذهب] (١) على قولين:

أحدهما: أنها لا تجزئه، وهو قول مالك، وسحنون في كتاب ابنه.

والثاني: أنها تجزئه، وهو قول سحنون أيضًا؛ لأنه عَقَد على نَفْسِه الصلاة بالإحرام، فلم يَسقُط حكم الإحرام.

وسبب الخلاف: هل النظر إلى حالة وقوع الإحرام، أو النّظَر إلى ما آلَ إليه حُكمه؟

[فمن] (٢) نظر إلى حالة الوقوع قال: لا يجوز له أن يصلي بذلك الإحرام وحده؛ لأنه وقع موقع الفساد لمسابقة الإِمام.

ومن نظر إلى ما آل إليه حكمه من كونه صلى وحده، وأنه خارج عن حكم الإِمام، وأن إحرامه كان لصلاته وَحْدَه، وقال: [إن] (٣) صلاته بذلك الإحرام جائزة.

وأما إن كَبّر الإِمام والمأموم مَعًا مِنْ غَير أن يَسْبِق أحدهما الآخر، فهل يتساويا [وَيَتسَابَقَا] (٤) لأن المأموم لا [تخلو حالته] (٥) مع الإِمام في الإحرام [والسَّلام] (٦) من هذه الأوجه الثلاثة لا رابع لها؛ أن يسْبِق

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 238 (SanadKitab #123685, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.