النقصان شيئًا. فلا يجوز من بيع [على حال] (١)، والعلة [فيه] (٢): بيعه قبل قبضه.
والجواب عن [القسم] (٣) الثالث: إذا كان الدين عرضًا يكال أو يوزن أو يعد: فإن حلَّ الأجل [جاز] (٤) كيف ما قدر وصور، فإن لم يحل الأجل: فإنه يعتبر فيه البيع والسلف وغيره من العلل [والحمد لله وحده] (٥).