Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 88

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة العشرون في حكم الدراهم الزيوف والمعاملة بها

المسألة العشرون في حكم الدراهم الزيوف والمعاملة بها

ولا يخلو الذي يأخذها من أن يكون عالمًا، أو غير عالم.

فإن كان غير عالم: فلا خلاف أن ذلك لا يجوز؛ لأنه غش وخديعة.

فإن كان عالمًا، فهل يجوز الرضا بها والمعاملة عليها؟

فالذي يتخرج من "المدونة" ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز إطلاقًا، وهو [ظاهر] (١) قول أشهب في "الكتاب"؛ حيث قال: لا بأس ببدلها على وجه الصرف بدراهم جياد وزنًا بوزن [لأنهما لم يريدا] (٢) بذلك فضلًا بين الفضتين.

والثاني: المنع إطلاقًا [حتى تقطع] (٣)؟ وهو قوله في "كتاب الصرف"؛ حيث قال: ولا يعجبني أن تباع الدراهم السوء والرديئة [بدراهم] (٤) فضة وزنًا بوزن ولا بعرض؛ لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش والفساد في أسواق المسلمين.

والثالث: التفصيل بين الصيارفة وغيرهم، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الصلح"؛ حيث قال: وإنما ذلك للصيارفة فيما أرى، ولا أدري هل كسرها لجميع الناس، وأرى الصلح بها جائز إذا لم يغر بها أحد.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 88 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.