Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

ذلك" (١)

فمن رَجَّح حديث عليّ ﵁ قال: إِنّ الرَّفعْ مَشْرُوع في التكبيرة الأولى خَاصّة.

ومن رَجَّح حديث ابن عمر: قال [يرفع] (٢) في كُلِ خَفْضِ وَرَفع، ولاسِيما [أن] (٣) حديث ابن عمر مُسْنَد من طِرِيق آخر. وهذا تأويل ما أَرْسَله سليمان بن يَسَار.

وأن رسول الله ﷺ كان يَرْفَع يَدَيْه [فإنه دليل] (٤) على أنه مَشْروع خَاصّة؛ إذ هو الظَّاهر مِنْ ظَاهِر الخَبَر؛ لأنه لم يُبَيِّن فيه [موضعًا] (٥) هل كان ذلك في أول الصلاة، أو ذلك في كل خفْضٍ وَرَفع؟

وَأمَا مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ الرَّفْع غير مَشْروع، فيُستدل [بظاهر] (٦) الأخبار المطلقة [منها: ما خرجه مالك] (٧) من طريق علي بن أبي طالب ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يُكَبّر في الصّلاة كُلما خَفَض ورَفَع، فَلَم تَزَل تِلْك صَلَاته حتى لَقى الله ﷿" (٨)، ولم يذكر الرفع.

ومنها حديث جابر بن عبد الله: أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 246 (SanadKitab #123685, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.