Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة القراءة في الصلاة

المسألة الرابعة

القراءة في الصلاة

فجمهور العلماء على أن القراءة في الصلاة واجبة، وذهب ربيعة و [عبد العزيز] (١) بن أبي سلمة إلى أنها غير واجبة (٢).

وروى [مثل] (٣) ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ﵄.

والذي روى عن علي [﵁] (٤) أنه [قال] (٥): لا إعادة على من ترك القراءة [في] (٦) صلاته إذا كان الركوع والسجود حسنًا.

والذي روى عن عمر [بن الخطاب] (٧) ﵁ أنه صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت، قال: كيف كان الركوع والسجود؟ [قالوا: حسن] (٨)، قال: فلا بأس إذًا (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 250 (SanadKitab #123685, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.