Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة القراءة في الصلاة

وقد أنكر ذلك مالك عن عمر بن الخطاب [وعلى] (١) رضي الله [عنهما] (٢) فقال: أنكر أن يكون فعله، وإنما هو حديث سمعناه، وما أدري حقيقته (٣).

وقد روى أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين: صليت بنا، ولم تقرأ، فقال: [أجل] (٤) إني جهزت [قافلة] (٥) إلى الشام فأنزلتها منازلها، فخرج عمر إلى الناس، فأعاد بهم الصلاة.

وهذا الذي رواه وكيع في "المدونة" (٦) [عن عمر] (٧) أنه أعاد بهم.

وسبب الخلاف: [فعل] (٨) الصحابي هل تقوم به حجة أم لا؟

فمن رأى أن الحجة تقوم به (٩) ولاسيما في ترك القراءة [في الصلاة] (١٠) مع مشاهدته لرسول الله ﷺ وملازمته إياه، وحضوره الصلاة [معه] (١١) في كل يوم وليلة خمس مرات، ومثل [هذا] (١٢) لا يكون

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 251 (SanadKitab #123685, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.