Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 337

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. المسألة السابعة في بيع الأعيان النجسة

اليابسات، وهل يستعمل في المائعات أم لا؟

قولان:

أحدهما: أنه يستعمل في كل مائع، وهو المشهور في النظر.

والثاني: أنه لا يستعمل إلا في الماء خاصة، وهذا ضعيف؛ فإذا جاز استعماله في الماء فبأن يجوز فيما عداه من سائر المائعات أولى؛ لأن الماء لطيف الجوهرية، يغوص ويداخل الأوعية، ويمازج رطوبة الطروف بخلاف سائر المائعات فإنها غليظة الجوهرية، ثخينة الجسمية، لا تنفذ منافذ الماء، فلو عكس الجواب لكان أولى.

وغاية ما عللوا به في الماء أن قالوا: إن الماء يدفع عن نفسه دون سائر المائعات، وهذا الذي قالوه إنما يصح إذا كان الماء كثيرًا بحيث يغلب ولا يغلب عليه في نفسه دون اعتبار جنسه.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار؛ فمن ذلك قوله ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (١).

وقال ﷺ: "ذكاة الأديم دباغه" (٢).

وحديث سودة: "ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا" (٣)، وهذا أخرجه البخاري.

ويعارضه آخر؛ وهو قوله ﷺ: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 337 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.