Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. المسألة السابعة في بيع الأعيان النجسة

عصب" (١).

وفي حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (٢).

وقال ﷺ في شاة ميمونة: "وهلّا انتفعتم بجلدها" (٣).

فاختلف العلماء باختلاف هذه الأحاديث.

وأما بيعه بعد الدباغ: فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أن البيع لا يجوز، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن بيعه جائز، وهي رواية ابن وهب، وابن الحكم عن مالك، وهو الأظهر في النظر.

وأما استعمال عظامها: إما للتجمل كاتخاذ الأمشاط والمداهن، وإما للوقيد: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع، وهو مذهب المدونة، وقال: كيف يمشط لحيته وهي مبلولة بعظام الميتة.

والثاني: الجواز، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ؛ فإنهما قالا: تجوز الأمشاط بمشطها، والأدهان بمداهنها.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن تغسل أم لا؛ فإن غسلت بالماء الحار: فإنها طاهرة يجوز استعمالها، وإن لم تغسل هو قول ابن وهب.

وأما استعمالها للوقود والطبخ: فلا يخلو من أن يكون ذلك فيما يلاقيه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 338 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.