Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الخامسة في الناعس والغافل والمزحوم

في الركعة الأولى فلا يتبعه] (١)؛ لأنه لم يحصل له [معه] (٢) ركن سوى الإحرام، ويتبعه في الثانية إذا عقد معه الأولى بسجدتيها، وهو قول مالك في كتاب الصلاة [الأول] (٣) من "المدونة" (٤).

[والقول الرابع: التفصيل بين الجمعة وغيرها فلا يتبعه في الجمعة ويتبعه في غيرها، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم] (٥).

وسبب الخلاف: بين من منع الاتباع جملة وبين من جوزه جملة [في الأولى وفي الثانية] (٦): اختلافهم في المفهوم من قوله [﵇] (٧): "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [فإذا ركع فاركعوا] (٨) " (٩): هل من شرط [ق/ ١٨ جـ] فعل [المأموم] (١٠) أن يقارن فعل [الإمام] (١١) في جميع أجزاء الركعة -أعني القيام والانحناء والسجود-[أو] (١٢) إنما هو شرط في بعضها؟

فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة -أعني أن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، وإلا كان اختلافًا عليه فمتى لم يدرك معه من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 268 (SanadKitab #123685, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.