Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الخامسة في الناعس والغافل والمزحوم

الركوع ولو جزءًا يسيرًا: لم يعتد بتلك الركعة.

ومن رأى أنه ليس من شرطه، [وأن] (١) له أن يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية، [وأنه] (٢) ليس من شرط فعل المأموم أن يكون بعضه قارن بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون [بعده] (٣) فقط، ويكون ذلك مفهوم قوله ﵇.

وسبب الخلاف: بين من فصَّل، ومن أطلق بعد اتفاقهم في جواز الاتباع إذا حصل له معه ركن [من الصلاة] (٤) الإحرام هل يكون هو ركن يبنى عليه أم لا؟.

فمرة رأى أن الإحرام ركن يبنى عليه: [فيجزيه] (٥) الاتباع، وهو ظاهر قوله في كتاب "الوضوء" في "الرعاف" (٦).

ومرة لم يره ركنا، فمنعه البناء والاتباع، وهو قوله في "كتاب الصلاة [الأول] (٧) ".

[فعلى القول بأنه يجوز له اتباع الإمام يتبعه إلى متى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:

أحدها: أنه يتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجوده وهو قوله في كتاب الصلاة الأول] (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 269 (SanadKitab #123685, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.