Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

وإن كان الإمام مريضًا لا يقدر على القيام، والقوم أصحاء يقدرون على القيام، فهل تجوز لهم الصلاة خلفه [قائمين] (١).

فأما صلاتهم خلفه جلوسًا: فلا خلاف في المذهب أن صلاتهم فاسدة، ويُعيدُون أبدًا؛ لأنهم تركوا القيام والركوع مع القُدرة على الإتيان [بهما] (٢) [وذهب] (٣) أحمد والأوزاعي: أنهم يُصَلّون خلفه جُلُوسًا، وروى ذلك عن أبي هريرة، وجماعة من الصحابة ﵃ أجمعين (٤).

وأما صلاتهم خلفه قيامًا: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاتهم وصلاته جائزة، وهو قول مُطَرِّف وابن المَاجِشُون (٥).

والثاني: أنها جائزة للإمام، ويعيد من خلفه، وبه قال أشهب.

[وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك] (٦)، وقال أحمد بن المعذل: لا ينبغي ذلك؛ لأنهم إن جلسوا معه كانوا قد فعلوا خلاف ما فعله الناس خلف [النبي] (٧) ﷺ حين استخلف أبا بكر ﵁.

وسبب الخلاف: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ لما ثقل مرضه قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" -أو كما قال] (٨) - ثم

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 284 (SanadKitab #123685, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.