Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

إما أن يستقل بذلك المكان و [يختص به دون] (١) سائر من خلفه، أو يشاركه فيه بعض القوم.

فإن اختص [به] (٢) وحده: فلا يخلو ذلك المكان من أن يكون يسير الارتفاع أم لا.

فإن كان يسير الارتفاع مثل الشِّبْر أو عَظم الذِّرَاع: فصلاة الكل جائزة.

وإن كان كثير الارتفاع: فصلاة الكُل باطلة.

وعلَّل مالك في الكتاب بأنه يعبثون إلى الارتفاع (٣).

ولا شك في فساد صلاة الإمام؛ لأنه قاصد إلى العبث والتَّجَبُّر والتَّكَبُّر، وذلك مُنَافٍ لمقصود الصلاة الذي هو الخشوع والخضوع [والخُنُوع] (٤) لله تعالى.

ولذلك نهى النبي ﷺ أن يصلي الإمام على شيء ["أنْشَز" (٥)] (٦) مما عليه أصحابه.

وأما فساد صلاة المأمومين؛ إما لكونهم قصدوا ذلك وتعمدوا [إلى] (٧)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 286 (SanadKitab #123685, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.