Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

الاقتداء [بهذا الإمام] (١) [وهو] (٢) على تلك الحالة من غير حامل [حملهم] (٣) على ذلك من جهة الإمام إلا حامل الهوى فلا خلاف أيضًا [في بطلان صلاتهم] (٤).

وإن [حملهم] (٥) على ذلك [داعي] (٦) الخوف من جهة الإمام -فصلاتهم باطلة أيضًا من وجهين:

إما لفساد صلاة الإمام، وصلاة [المأمومين] (٧) مرتبطة بصلاة [إمامهم] (٨).

وإما لعدم القصد الكلي إلى أدائها لمشاركة ما كان من سبب داعية الإكراه.

فكلا الأمرين لهما تأثير في بُطْلان الصَّلاة على الانفراد.

فإن لم ينفرد الإمام بالمكان، بل شاركه فيه بعض القوم، ثم ضاق عن الباقين فصلوا في أسفل: فلا شك في هذا الوجه أن صلاة الإمام، ومن صلى معه فوق جائزة بالاتفاق لعدم العلة؛ لأنهم لم يقصدوا إلى العبث.

وصلاة الذين صلوا أسفل جائزة مع الكراهية؛ لأنهم غاب عنهم بعض أفعال الإمام، فكرهت لأجل ذلك، وربك أعلم.

والجواب عن السؤال الثالث: في إمامة الفاسق ومن كان في معناه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 287 (SanadKitab #123685, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.