Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكرِ اللهِ﴾ عام في الأحرار والعبيد إلا أن هذا العموم [خصص] (١) بالعرف، وذلك أن العادة الجارية، والسنة المطردة: أن السيد إنما بذل ماله في شراء العبد [طلبًا] (٢) لمنافعه، [أداء] (٣) لخدمته وامتثالًا لأوامره إذا أمره وإذا نهاه، فيستظهر عليه السيد لحق الربوبية، [ويستشعر] (٤) العبد في نفسه ذل العبودية.

فلو أوجبنا على العبد شهود الجمعة والسعى إليها لأدى ذلك إلى الإخلال [بمراد] (٥) السيد، وفوات لهذه المقاصد.

فلأجل ذلك مكنا السيد في المنع، وسلَّطنا هذا العرف على [عموم] (٦) قوله جل وعز: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله﴾ (٧).

فإذا أذن السيد لعبده بعد ذلك في شهود الجمعة هل يكون من أهلها، ويكمل العدد بحضوره، وينعقد الوجوب به أم لا؟

لأن ذلك نادر وقوعه من السادات لرغبتهم في الدنيا واستعدادهم [لجمعها] (٨)، ولا تكاد نفوسهم تسمح في أن تتعطل [أشغالهم] (٩) ساعة من النهار، فكيف لو تعطل أكثر النهار أو كله، ولاسيما إذا كان [العبد ممن] (١٠) حِرفته المحراث والمسحاة -[وهي] (١١) حرفة أكثرهم-

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 297 (SanadKitab #123685, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.