Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد.

حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون] (١) نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.

فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.

ولأجل [هذا] (٢) قال أشهب: إن إمامته [فيها] (٣) جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.

وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع] (٤) يشبه المتنفل [والله أعلم]] (٥).

والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:

إما [أن تكون] (٦)، للرجال، وإما [أن تكون] (٧) للنساء.

أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل (٨).

وشذ أبو ثور، والطبري ﵄ فأجازوا إمامتها على

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 298 (SanadKitab #123685, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.