Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

بعد الوتر سائغ.

ومن جعل الأولى نافلة، والثانية فرضه، قال: لا يعيد؛ لأنه بين حالتين ممنوعتين؛ إما أن يعيد الوتر، وذلك [خلاف] (١) السنة، وقد قال الرسول ﵇: "لا وتران في ليلة" (٢).

وإما ألا يعيد الوتر، وذلك خلاف السنة أيضًا في ترك الوتر عامدًا؛ إذ لا يعتد بالوتر الأول؛ لأنه بمنزلة من أوتر قبل أن يصلي العشاء.

واختلافهم هل يعيد الوتر إذا أعاد العشاء؟

على هذه الأسئلة ينبني، فاحفظه تَرشد إن شاء الله.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا صلى في جماعة هل يعيد في جماعة أخرى؟

فلا يخلو من أن يصليها في جماعة في أحد المساجد الثلاثة أو [في] (٣) غيرها.

فإن صلاها في أحد الثلاثة مساجد: فلا خلاف بين كل مخالف ومؤالف أنه لا يعيدها لحصول [الأجر] (٤) المقصود وأضعافه.

فإذا كنا نقول: من صلاها في أحد الثلاثة مساجد فذًا أنه لا يعيدها في

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 311 (SanadKitab #123685, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.