Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

فخرج من مقتضى السبر [والتقسيم] (١) أن العلة التنفل بثلاث ركعات.

وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب"، حيث قال: فإن أعادها [مع الإِمام] (٢) فليشفعها بركعة بعد سلام الإِمام، وتكون أربعًا (٣).

قال الشيخ أبو الحسين اللخمى ﵁: يريد إذا أعادها بنية النَّفْل.

ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه: لم يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الخلاف.

فعلى التعليل الذي علل به ابن القاسم أن الآخرة نافلة [لتخرج] (٤) الاعتراض [على القول] (٥) بألَّا يعيد العصر والصبح أيضًا؛ لأن التنفل بعدها ممنوع، وهو قول عبد الله بن عمر في "الموطأ" (٦) في صلاة الصبح.

وأما اختلافهم في إعادة العشاء إذا أوتر، واختلافهم [أيضًا] (٧) في إعادة الوتر إذا أعيدت: فينبني الخلاف [على الخلاف في] أيتهما [فرضه] (٨)؟

فمن جعل الأولى فرضه، والثانية نفلًا قال: يعيد مع الإِمام، والتنفل

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 310 (SanadKitab #123685, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.