Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

الأصوليين [على] (١) الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك ﵀ قياس الشبه، وهو [في أصله] (٢) ضعيف عند الأصوليين.

وهو مع ضعفه في [أصله] (٣) في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] (٤) بين الأوتار، فكيف [يقال] (٥) بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.

ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] (٦) طريق السّبْر [والتقسيم] (٧)، فيقول: لا تخلو [الصلاة] (٨) من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا] (٩) وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما] (١٠) قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.

وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:

أحدهما: التنفل قبل المغرب.

والثاني: [التنفل] (١١) بثلاث ركعات.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 309 (SanadKitab #123685, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.