الأصوليين [على] (١) الجملة، إلا أن هذا القياس الذي خصص به مالك ﵀ قياس الشبه، وهو [في أصله] (٢) ضعيف عند الأصوليين.
وهو مع ضعفه في [أصله] (٣) في هذا الموضع ازداد وهنًا على وهن؛ وذلك أن السلام [فصل] (٤) بين الأوتار، فكيف [يقال] (٥) بإضافة أحد الوترين إلى الآخر.
ومنهم من سلك في طريق تخريج [المسألة] (٦) طريق السّبْر [والتقسيم] (٧)، فيقول: لا تخلو [الصلاة] (٨) من أن تكون الأولى التي صلى [أولًا] (٩) وحده فرضًا، والثانية نفلًا، أو بالعكس [فأيهما] (١٠) قدر فقد مُنع؛ لأنه إن كانت الأولى هي الفرض فقد صارت الثانية نفلًا، والتنفل بثلاث ركعات ممنوع -على مذهبنا.
وإن كانت الثانية هي فرض، والأولى هي نفل: فقد اجتمع فيه المكروهان:
أحدهما: التنفل قبل المغرب.
والثاني: [التنفل] (١١) بثلاث ركعات.