Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

وأما العشاء: فلا خلاف في المذهب أنه يعيدها إذا لم يوتر.

واختلف المذهب [فيما] (١) إذا أوتر هل يعيد أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه لا [يعيدها] (٢)، وهو قول [مالك] (٣) في "العتبية".

والثاني: أنه يعيدها، وهو ظاهر قول المغيرة؛ مساواة بين المغرب والعشاء، والعلة واحدة.

وعلى القول بأنه يعيدها: هل يعيد الوتر أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يعيده، وهو قول سحنون في "المجموعة".

والثاني: أنه لا يعيده، وهو قول يحيى بن عمر.

واختلف أرباب المذهب في العلة التي من أجلها منع من إعادة المغرب مع الإِمام، وإعادة العشاء بعد الوتر.

أما المغرب: فبعضهم يقول: [إن] (٤) العلة فيها أن [صلاة] (٥) المغرب هي وتر؛ فلو أعيدت لأشبهت صلاة الوتر مع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون لجميع ذلك ست ركعات، فكأنها خرجت من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها.

وذلك من باب تخصيص عموم قوله ﵇: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت" (٦)، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 308 (SanadKitab #123685, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.