Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

وإن أقيمت عليه وهو في [الثالثة] (١)، فإن كان في الركوع قطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.

وإن كان بعد الركوع فيها، وبعد الرفع عنه تمادى على تمامها ويسلم ويخرج.

وإن كان بعد الركوع وقبل الرفع [منه] (٢): فقولان منصوصان في المذهب، قائمان من "المدونة" (٣).

أحدهما: قول ابن القاسم؛ أنه [يتمها] (٤).

والثاني: قول أشهب، أنه يرجع إلى الجلوس، ويسلم، ويدخل مع الإمام.

وسبب الخلاف: اختلافهم في عقد الركعة: هل هو وضع اليدين على الركبتين، أو الرفع منها؟.

فإن أقيمت [عليه] (٥) تلك الصلاة بعد سلامه منها: هل يعيدها أم لا؟

فالمذهب على قولين (٦):

أحدهما: أنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم [في الكتاب] (٧).

والثاني: أنه يعيدها، وهو قول المغيرة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 307 (SanadKitab #123685, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.