Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

أحدهما: أنه يقطع بسلام، ويدخل مع الإِمام.

وهو قول ابن القاسم في كتاب الصلاة [الأول] (١) من "المدونة".

والثاني: أنه يشفعها بركعة أخرى، ويسلم ويدخل مع الإِمام، وهو قول ابن حبيب في هذا الوجه والذي قبله.

إذا أحرم ولم يركع: فابن حبيب يقول: يتم الركعتين أيضًا.

ويحتمل قولان في كل وجه.

والذي قاله ابن حبيب ظاهر "المدونة".

وابن القاسم إنما قال بالقطع على ركعة واحدة، ولم يجزئه أن يشفعها مخافة التنفل قبل صلاة المغرب.

وظاهر قوله في "صلاة الجنائز" (٢) حيث جوز تقديم [صلاة الجنائز] (٣) على صلاة المغرب: أن يشفعها.

وكذلك ما وقع له في "كتاب الحج" (٤)، حيث قال: أن يقدم ركعتي الطواف على المغرب.

وهو الذي يعضده قوله ﵇: "بين كل أذانين صلاة" (٥)] (٦).

يريد الأذان والإقامة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 306 (SanadKitab #123685, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.