Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 305

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

وإن كنت قد صليت" (١).

وهذا الخطاب يتناول من كان قصده إلى المسجد، ودخل دون المار والعابر.

[فإن] (٢) كان في المسجد ثم أقيمت عليه الصلاة التي صلاها في بيته، فهل يعيدها أم لا؟

أما الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء: إذا لم يوتر فلا خلاف في المذهب نصًا أنه يعيدها، ويلزم فيها [ق/ ٢٩ أ] [الخلاف] (٣) في الصبح، والعصر بالمعنى على ما سنبينه إن شاء الله.

وأما المغرب: فلا يخلو من وجهين:

إما أن تُقَام تلك الصلاة وهو فيها، أو تقام عليه بعد الفراغ منها.

فإن أقيمت عليه وهو فيها: فلا يخلو هذا [من وجهين إما] (٤) أن يكون قبل أن يعقد منها ركعة بسجدتيها، أو بعد ما صلاها. فإن كان قبل أن يعقد منها ركعة: قطع بسلام، ودخل مع الإِمام.

فإن كان بعد ما صلى ركعة كاملة: هل يقطع بسلام أو يشفع؟

[ففي المذهب قولان قائمان] (٥) من "المدونة" (٦):

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 305 (SanadKitab #123685, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.