Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ " [قال: بلى، ولكن صليت في أهلي] (١) -يريد في بيته.

ومعلوم أن من صلى في بيته إنما يصلي وحده.

ومنها: ما رواه الأسود، قال: شهدت الصبح مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمسجد الخيف، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "عليَّ بهما" فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا، قال: "لا تفعلا؛ إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد [الجماعة] (٢) فصليا معهم؛ فإنها لكم نافلة" (٣).

أي: زيادة على [الواجب] (٤) الذي أتيتما به في رحالكما.

فيستفاد من هذا الحديث: أن من صلى في جماعة [أنه] (٥) يعيد في جماعة أخرى.

وفيه [دليل] (٦) أيضًا: أن الأولى فرضه، و [الأخرى] (٧) نافلة.

ومنها: ما روى عنه ﷺ:"لا تصل صلاة واحدة في يوم مرتين" (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 313 (SanadKitab #123685, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.