Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

ومنها: ما روى أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ[ق/ ٢٢ جـ]، ثم يذهب فيؤم قومه في تلك الصلاة (١).

فيه دليل على جواز من صلى في جماعة أنه يجوز أن يكون إمامًا لغيره.

فاختلف العلماء لاختلاف هذه الأحاديث؛ فمنهم من ذهب مذهب الجمع، ومنهم من ذهب مذهب الترجيح.

أما من ذهب مذهب الترجيح: فإنه أخذ بعموم قوله ﷺ: "لا تصلي صلاة في يوم واحد مرتين" (٢)، ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها.

وأما من ذهب مذهب الجمع: فقال إن معنى قوله ﵇: "لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين" (٣): ألا يصلي الرجل الصلاة [الواحدة] (٤) بعينها [في يوم] (٥) مرتين يعتقد في كل واحدة منها أنها فرضه [وقال قوم: بل معنى الحديث إنما هو للمنفرد يعني: ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة مرتين في يوم] (٦).

والذي رجح واستثنى صلاة المنفرد عمومًا لا خصوصًا أصح، وهو مذهب الشافعي ﵁؛ تمسكًا بعموم الخبر في جميع الصلاة.

ثم إليه مذهب من خصص الصبح، والعصر لتعارض العمومَيْن؛

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 314 (SanadKitab #123685, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.