Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]
  3. فصل

الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين] (١) الصلاتين.

وأضعف المذاهب [مذهب] (٢) من خصص المغرب من [بين] (٣) سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ ٣٠ أ].

وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.

فصل

فإذا [أعاد] (٤) في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام] (٥) فلا تخلو إعادته [في الجماعة] (٦) من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.

والثاني: أن يعيدها بنية النفل.

والثالث: أن [يكل] (٧) الأمر فيها إلى الله ﷿.

فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.

وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ] (٨) بالأولى أو يعيد؟

فالمذهب على قولين.

وسبب الخلاف: [الصلاة] (٩) الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 315 (SanadKitab #123685, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.