Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]
  3. فصل

فمن رأى أنها ترتفض بالنية يقول: لابد من الإعادة.

ومن رأى أنها لا ترتفض يقول: لا يعيد.

وأما إذا أعادها بنية النفل، فإن فسدت الآخرة فلا يعيدها بالاتفاق.

فإن فسدت الأولى هل يعيدها، أو تجزئ الثانية، وتنوب مناب الفرض؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن النفل لا يجزئ عن الفرض، ويعيد الأولى على كل حال وهو مشهور المذهب [ق/ ١٥ب].

والثاني: أن النفل ينوب عن الفرض، ويجتزئ بالثانية عن الأولى.

وهو منصوص في المذهب عن مالك ﵁ وهو ظاهر قوله في "كتاب الحج" (١): فيمن نسى طواف الإفاضة [حتى] (٢) قدم إلى بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي إلا أن يكون طاف بمكة طواف التطوع، فيجزئ عن طواف الإفاضة.

وينبني الخلاف: على الخلاف في النفل هل يجزئه عن الفرض أم لا؟

على الخلاف في إمامة المفترض خلف المتنفل هل تجزئ أم لا؟ مثل الإمامة بالصبي، ومثل صلاة معاذ خلف النبي ﷺ[ثم] (٣) قدم إلي بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي يأتي فيؤم قومه في تلك الصلاة.

وإن كان مالك ﵀ قال: إن صلاته مع النبي ﷺ -كانت نفلًا، وصلاته مع قومه كانت فرضًا، وغيره يقول: لا، بل صلاته مع النبي

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 316 (SanadKitab #123685, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.