Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثامنة [فيمن] أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.

كان ممن يخفف (١)، والفريضة يقطع بسلام ويدخل.

والثالث: [التفصيل بين المغرب وغيرها، فالمغرب يقطع ولا يتمادى إلى ركعتين. وغيرها من الصلوات يأتي بركعتين، وهو ظاهر قوله في الكتاب.

والرابع] (٢): أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ويسلم، ويدخل مع الإِمام [جملة] (٣) بلا تفصيل بين الفرض والنفل، ولا بين المغرب وغيرها.

ووجه من قال: يقطع جملة؛ فللنهي عن صلاتين معًا.

ووجه [من جوَّز الإتيان] (٤) بالركعتين: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٥).

ووجه من فرق بين الفرض والنفل [قال] (٦): لأن النفل إن قطعها لا تلزمه العودة إليها بعد فراغه من صلاة الإِمام، فلهذا أُبِيح له التمادي ليحصل له أجرها.

والفرض يعيدها [بعد سلام] (٧) الإِمام؛ فإنه إن أبطل هذه الفريضة [أتى بها] (٨) مع الإِمام على أحسن ما كان يصليها وحده؛ فلهذا فرق بينهما [والله أعلم] (٩).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 323 (SanadKitab #123685, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.