Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 324

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثامنة [فيمن] أقيمت عليه الصلاة، وهو في تلك الصلاة، أو في غيرها.

ووجه من فرق بين المغرب وغيرها [من الصلوات] (١): لأنا إن أمرناه أن يصلي ركعتين ثم يسلم: فلا خلاف أن هاتين الركعتين نفل، والنفل قبل صلاة المغرب ممنوع؛ فتقابل ممنوعان:

أحدهما: إبطال العمل.

والثاني: التنفل قبل المغرب، فرجح أحد الممنوعين على الآخر.

وسبب الخلاف: تعارض العمومَيْن؛ عموم الكتاب، وعموم السنة.

فعموم الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلا تبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٢).

وعموم السنة: نهيه ﵇ عن صلاتين معًا (٣).

فمن رجح عموم الكتاب: قال بالتمادي إلى تمام ركعتين في الجميع.

ومن رجح عموم [ق/ ٢٣جـ] السنة: قال بالقطع في الجميع.

ومن فرق: فقد بينا وجه قوله.

وللخلاف [فيه] (٤) سبب آخر، وهو: الإحرام، هل هو ركن أو ليس بركن؟

فمن جعله ركنًا فيقول: [يبنى] (٥).

وينبني [ق/ ٣١ أ] الخلاف: على الخلاف في العمومين المذكورين.

ومن لم يجعله ركنًا قال: يقطع؛ لأن الإحرام ليس بركن يخشى بطلانه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 324 (SanadKitab #123685, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.