Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة التاسعة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة، وما تكره فيه الصلوات

- ﷺ عن الصلاة في سبعة مواضع (١) [منها] (٢):

المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، ومحجة الطريق، وفي الحمام، و [معاطن] (٣) الإبل، و [على] (٤) ظهر بيت الله الحرام.

وأما نهيه ﵇ عن الصلاة في المزبلة؛ فلنجاستها، ولأنها في موضع يقصد فيه إلقاء الأقذار.

والمجزرة كذلك؛ فإنها نجسة، وكونها موضع الشيطان أيضًا.

وأما المقبرة: فلا تخلو من أن تكون مقبرة للمسلمين أو مقبرة للمشركين.

فأما مقبرة المسلمين: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز جملة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٥)، وإن كانت القبور بين يديه.

والثاني: أن الصلاة فيها مكروهة على الجملة.

والقول الثالث: التفصيل بين أن تكون جديدة أو داثرة، فإن كانت جديدة: كرهت الصلاة فيها.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 329 (SanadKitab #123685, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.