Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة التاسعة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة، وما تكره فيه الصلوات

ووجهه: مخافة أن يتفجر منها شيء فيظهر خارجًا، وإن كانت دائرة ولم يكن فيها بشر [جازت الصلاة، وإن لم يكن فيها بشر] (١): لم تجز.

وهو قول القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في نهيه ﵇ عن الصلاة في المقبرة، هل هو على عمومه في مقابر المسلمين والمشركين، أو خرج عن العموم، والمراد به مقابر المشركين.

وأما مقابر المشركين: فاتفقوا على أن الصلاة فيها مكروهة جملة من غير تفصيل.

فإن صلى فيها: فقيل: إن الصلاة جائزة إذا لم تظهر [النجاسة] (٢) قاله أبو الحسن اللخمي.

وقيل: التفصيل بين القديمة والجديدة؛ فإن كانت جديدة:

أعاد أبدًا، سواء صلى فيها عمدًا أو [جهلًا] (٣).

فإن كانت قديمة: فصلاته جائزة، وهو قول ابن حبيب.

ووجه من جوز الصلاة بعد وقوعها كون البقعة طاهرة، والنهي محمول على الكراهية.

ووجه من منع [قال] (٤): لأنها حفرة من حفر النار؛ ولأن البقعة نجسة لنجاسة أقدامهم [التي تطول فيها تلك البقعة] (٥) في ترددهم إلى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 330 (SanadKitab #123685, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.